سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
136
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف تدل على الأول ، و في خبر آخر عنه عليه السلام في رجم امرأة أنه نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن اللَّه تبارك و تعالى عهد إلى نبيه صلى اللَّه عليه و آله عهدا عهده محمد صلى اللَّه عليه و آله إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد و صدر هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني و آخره يحتملهما و هو على الأول أدل ، لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا مع احتمال إرادة ما هو أعم فإن مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : حكمى كه گفته شد ( عدم مبادرت به رجم نسبت به كسى كه حدّ در عهدهاش ثابت است ) آيا مختص است به حدّى كه بر محدود لازم است يا اگر در عهدهاش مطلق حدّ بوده باشد حقّ شركت در رجم را ندارد ؟ اطلاق عبارت مرحوم مصنف و ديگر عبارات مقتضى احتمال دوّم مىباشد چه آنكه لفظ [ حدّ ] در اين كلمات مطلق ذكر شده و در آن قيدى نيامده كه دلالت بر وجه اوّل بنمايد . ولى روايت حسنه زراره از احد الصّادقين عليهما السلام بر احتمال اوّل دلالت دارد ، در اين روايت چنين آمده : شخصى را كه اقرار به زنا نموده بود محضر مبارك مولانا امير المؤمنين عليه السلام آوردند ، حضرت به اصحابشان فرمودند فردا در حالى كه